فصل: بيع الوفاء:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.بيع النّجش:

لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه: أي استثارته ليصاد.
واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.
أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها.
وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع.
[المصباح المنير (نجش) ص 227، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور/ الصادق الغرياني ص 229 (بتصرف)].

.بيع الوفاء:

في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.
ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.
ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.
[المصباح المنير (وفي) ص 256، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (118) 1/ 97، ومواهب الجليل 4/ 373، وبغية المسترشدين ص 133، وكشاف القناع 3/ 149، والفتاوى الهندية 3/ 209].